عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٣
ولكن التجوز يكون في الإسناد لا في الكلمة أي في المشتق فإنه قد استعمل فيما وضع له وهو الذات المتلبس في الحال (ولكن) ظاهر الفصول بل صريحه أنه يعتبر في صدق المشتق حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة لما تقدم في الأمر الرابع من قوله يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض... إلخ وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة هذا محصل كلام المصنف.
(أقول) إن التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض وان لم يعتبر في استعمال المشتق بنفسه كما أفاد المصنف ولكنه يعتبر قطعا في جرى المشتق على شيء وحمله عليه حقيقة ففي الميزاب الجاري وأن لم يكن تجوز في كلمة الجاري نظرا إلى استعمال المشتق في معناها الحقيقي وهو الذات المتلبس في الحال ولكن التجوز لا محالة يكون في أسناده إلى الميزاب وحمله عليه وظاهر كلام الفصول بل صريحه حيث قال يعتبر في صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض... إلخ هو اعتبار التلبس الحقيقي في صدق المشتق على شيء وحمله عليه وهو حق لا في استعمال المشتق بنفسه فإذا لا خلط في كلامه بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة بل الخلط في كلام المصنف قدس سره (وبالجملة) الحق الذي ينبغي أن يصار إليه هو اعتبار التلبس الحقيقي أي بلا واسطة في العروض في صدق المشتق على شيء وجريه عليه حقيقة فان لم يكن متلبسا كذلك كما في الميزاب الجاري فالجري لا محالة مجازي وان لم يكن تجوز في المشتق بنفسه لا في مادته ولا في هيئته أما عدم التجوز في مادته فلأنها قد استعملت في معناها الحقيقي وهو السيلان ولم يرد منها معنى آخر غايته ان إسنادها إلى الميزاب مجازي لعدم قابليته للسيلان وأما عدم التجوز في هيئته فلان الهيئة قد استعملت في معناها
(١٧٣)
مفاتيح البحث: التصديق (5)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»