عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٩٥
طلب حقيقي فإذا لم يكن هناك طلب حقيقي فلا تكليف جدي فان اعتبار الطلب الحقيقي في التكليف الجدي ربما يكون من البديهي وان كان فيه إرادة فيلزم تخلف إرادته تعالى عن مراده ولا يكاد تتخلف إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون (أقول) هذا الإشكال مما لا يبتنى على اتحاد الطلب والإرادة بل هو إشكال معروف متوجه إلى الكل ولو لم نقل باتحاد الطلب والإرادة بل ولو لم يكن هناك لفظ الطلب أصلا (وملخصه) أن في أمر الكفار بالإيمان بل مطلق أهل العصيان بالعمل بالأركان إن كان إرادة فيلزم تخلف إرادته تعالى عن مراده وإن لم يكن إرادة فيلزم أن لا يكون تكليفهم بالإيمان جديا بل صوريا (وملخص الدفع) أن الإرادة الحقيقية على قسمين تكوينية وهي التي تتعلق بتكوين الشيء وتحققه وإيجاده بالمباشرة وإرادة تشريعية وهي التي تتعلق بفعل الغير وبصدور العمل عنه باختياره فالإرادة التي لا محيص عنها في التكليف حتى يكون جديا لا صوريا هي الإرادة التشريعية والإرادة التي لا تكاد تتخلف عن المراد هي الإرادة التكوينية فإذا لا إشكال في المقام ولا إيراد.
(قوله وهو العلم بالنظام على النحو الكامل التام... إلخ) الظاهر أن إرادته تعالى مطلقا تكوينية كانت أو تشريعية ليست هي أمرا قديما كي نلتجئ إلى تفسيرها بالعلم ليتحد مع ذاته تعالى بناء على ما ذهب إليه أهل الحق من اتحاد الذات فيه مع الصفات لئلا يلزم تعدد القدماء بل هي أمر حادث كجميع أفعاله تعالى والأول وان كان أشهر ولكن الثاني أقرب وهو المنسوب إلى الكليني رحمه الله استنادا منه إلى رواية أو روايات في حدوث إرادته تعالى (وقد حكى) عن الصدوق أنه روى في التوحيد مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام قال خلق الله المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية (وحكى) عن صفوان بن يحيى أنه روى في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له أخبرني عن الإرادة
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»