عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٨
المعنى الاصطلاحي معنى جامد لا معنى حدثي قابل للاشتقاق.
(ثانيتهما) ان الظاهر ان الاشتقاقات من الأمر يكون بذاك المعنى المصطلح عليه بينهم فيعرف من هاتين المقدمتين ان المصطلح عليه ليس هو القول المخصوص الغير القابل للاشتقاق بل معنى آخر قابل له (وفيه منع) المقدمة الثانية وهي كون الاشتقاقات بذاك المعنى المصطلح عليه بينهم فان المعنى المصطلح عليه أمر حادث جديد والاشتقاقات من الأمر كانت من قبل الاصطلاح (وعليه) فالوجه المذكور مما لا ينهض لإبطال ما نقل الاتفاق عليه من ان الأمر حقيقة في القول المخصوص وان لم يكن الاتفاق عليه ثابتا في حد ذاته ولعله لذلك قد أمر المصنف أخيرا بالتدبر وقال فتدبر وإن كان بعيدا.
(قوله ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه... إلخ) لما أبطل المصنف دعوى الاتفاق على كون الأمر حقيقة بحسب الاصطلاح في القول المخصوص بالمقدمتين المذكورتين أراد توجيه اتفاقهم بما صح تعقله ووقوعه فقال ما حاصله انه يمكن أن يكون مرادهم من كون الأمر حقيقة في القول المخصوص أي في الطلب بالقول المخصوص تعبيرا عن الطلب بما يدل عليه وبما ينشئه ويوجده وهو القول المخصوص أي الصيغة (أقول) ويحتمل أن يكون مرادهم من كون الأمر حقيقة بحسب الاصطلاح في القول المخصوص أي ان فعل الأمر حقيقة فيه أي في القول المخصوص وهو صيغة افعل لا نفس الأمر كما ان مرادهم ان الماضي أو المضارع حقيقة بحسب الاصطلاح في صيغة فعل أو يفعل أي فعل الماضي أو المضارع حقيقة فيها لا نفس الماضي أو المضارع (وعليه) فلا يثبت للفظ الأمر معنى اصطلاحي جديد غير ما ذكر له بحسب العرف واللغة.
(قوله نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب
(١٧٨)
مفاتيح البحث: النهوض (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»