عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٢
يعتبروا قيام المبدأ بالذات فاستدلوا كما تقدم في الأمر الرابع وفي صدر هذا الأمر أيضا بصدق الضارب والمؤلم بالكسر مع قيام الضرب والا لم بالمضروب والمؤلم بالفتح (وقد أجاب) عنهم الفصول بما هذا لفظه ومنشأ هذا الوهم عدم الفرق بين المصدر بمعنى الفاعل وبينه بمعنى المفعول فان الضرب والإيلام بمعنى الفاعل تأثير وقيامهما بالفاعل كما انهما بمعنى المفعول أثر وقيامهما بالمفعول (انتهى) هذا مضافا إلى ما انتصر للمخالفين بعض أفاضل المتأخرين بوجهين آخرين وقد عرفت شرحهما مع جواب الفصول عنهما في الأمر الرابع فلا نعيد (قوله فتأمل... إلخ) ولعله إشارة إلى ما أشرنا إليه من أنه ليس في المسألة الا استدلال وانتصار من جانب واحد لا من جانبين (وعليه) فقوله وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين لا يخلو عن مسامحة بل عن خلل ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما أشرنا قبلا من أن غرض الفصول من النقل هو النقل في الهيئات لا النقل في المواد كي يرد عليه ما أورده المصنف من اللقلقة في اللسان إلى آخر ما ذكره في الكتاب في عدم اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة (قوله السادس الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض... إلخ) كما في الماء الجاري بل يكفى تلبس الذات بالمبدأ ولو مجازا ومع الواسطة في العروض كما في الميزاب الجاري فإسناد الجري إلى الميزاب وحمل الجاري عليه وان كان مجازيا
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»