عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٩٤
تلك الجمل لو كانت موضوعة لإنشاء تلك المعاني فيما إذا كانت تلك الصفات ثابتة في النفس فدلالتها حينئذ على تلك الصفات تكون بالتضمن لا بالالتزام (لأنه يقال) ان ثبوت تلك الصفات في النفس قد أخذ في الموضوع له بنحو الشرطية فتكون خارجة عن متن الموضوع له لا بنحو الجزئية كي تكون جزءا للموضوع له وكان دلالتها عليها بالتضمن.
(أقول) والظاهر أن دلالة تلك الجمل على ثبوت تلك الصفات في النفس التزاما لا يكون بالوضع على نحو لو لم تكن الصفات ثابتة فيها كان ذلك تجوزا في الصيغة بل لأجل الانصراف كما لا يخفى وسيأتي تحقيق ذلك بنحو أبسط في بحث الصيغة إن شاء الله تعالى نعم قد أشرنا فيما تقدم أن خصوص مادة الأمر حقيقة في إنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي الإرادة النفسانية والطلب الحقيقي النفساني على نحو لو لم تكن الإرادة ثابتة فيها كان إطلاق الأمر عليه صوريا لا حقيقيا فتذكر (ثم) لو قلنا بدلالة الجمل التزاما على ثبوت تلك الصفات في النفس اما وضعا أو انصرافا فلا وجه لتخصيص ذلك بالجمل الإنشائية فقط كما يظهر ذلك من المصنف حيث (قال نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني... إلخ) ولم يذكر الجمل الخبرية في كلامه بل الجمل الخبرية أيضا مما تدل بالالتزام على ثبوت صفة العلم في النفس اللهم الا إذا كان ذكر الطلب وأخواته من باب التمثيل لا التخصيص.
(قوله إشكال ودفع... إلخ) هذا الإشكال مأخوذ عن الوجه الأول من الوجوه المتقدمة التي أقامتها الأشاعرة على المغايرة بين الطلب والإرادة (وحاصله) أن في تكليف الكفار بالإيمان بل مطلق أهل العصيان بالعمل بالأركان ان لم تكن إرادة كما زعم الأشاعرة وبه أثبتوا التفكيك بين الطلب والإرادة فيلزم على ما حققناه من اتحاد الطلب والإرادة أن لا يكون هناك
(١٩٤)
مفاتيح البحث: مدرسة الأشاعرة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»