عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
(ثانيهما) ما يقرب من مفهوم الشيء والفعل ولا يمكن التعبير عن مفهومه على الضبط والدقة إذ التعبير عن مفهوم اللفظ مما لا يمكن إلا بلفظ مرادف له كما في قولك الإنسان بشر ولا مرادف للفظ الأمر واما التعاريف الجارية على الألسنة مثل قولهم الإنسان حيوان ناطق أو الفرس حيوان صاهل ونحو ذلك فليست هي لمفاهيم الأشياء بل هي لحقائقها وماهياتها كيف ومفاهيم الأشياء بسيطة وتعاريفها مركبة.
(قوله واما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره... إلخ) بل المنقول منهم انهم اتفقوا على كونه حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في غيره لا أنه مجاز في غيره بكلمة واحدة (قال في الفصول) ما لفظه ثم ان كثيرا منهم نقلوا الاتفاق على كونه حقيقة في هذا المعنى أعني قول المخصوص وجعلوا النزاع في بقية معانيه فذهب بعضهم إلى أنه مجاز فيها لأنه أولى من الاشتراك ومنهم من جعله مشتركا معنويا بينه وبين الشأن حذرا من المجاز والاشتراك المخالفين للأصل ومنهم من جعله مشتركا لفظيا وعلى هذا جرت كلمة من وقفنا على كلامه (انتهى) ثم ان المراد من القول المخصوص الذي ادعى الاتفاق على كون الأمر حقيقة فيه هو صيغة الأمر كما سيأتي التصريح بها من المصنف وهي هيئة افعل أو فليفعل.
(قوله ولا يخفى أنه عليه لا يمكن الاشتقاق فان معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع ان الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر... إلخ) شروع في إبطال ما نقل الاتفاق عليه من كون الأمر حقيقة بحسب الاصطلاح في القول المخصوص أي صيغة الأمر وذلك بوسيلة مقدمتين.
(إحداهما) انه لا يمكن الاشتقاق من الأمر بالمعنى الاصطلاحي فان
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»