عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
والهوهوية الحقيقية اما مفهوما أو ماهية أو خارجا وهو أقل مراتب الاتحاد المعتبر في الحمل وقد أشرنا إلى تفصيل ذلك كله آنفا ولا يكاد يمكن حمل أحد المتغايرين الحقيقيين على الآخر الا بضرب من التأويل والتنزيل تجوزا وعناية كما في قولك زيد حمار لا حقيقة.
في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري عليه المشتق ولو مفهوما (قوله الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما... إلخ) (قال صاحب الفصول) في التنبيه الثالث من تنبيهات المشتق يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض ان كان صفة كالضارب والقاتل (إلى أن قال) وأما إذا كان المبدأ ذاتا فلا يعتبر فيه القيام كما في البقال والحداد (إلى ان قال) وخالف في ذلك جماعة فلم يعتبروا قيام المبدأ في صدق المشتق واستدلوا بصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم بالفتح (إلى أن قال) وانتصر لهم بعض أفاضل المتأخرين بصدق العالم والقادر ونحوهما عليه مع عينية صفاته تعالى كما هو الحق أي ليست صفاته تعالى قائمة به بل هي عينه تعالى وبصدق الخالق عليه تعالى مع عدم قيام الخلق به وكلا الوجهين ضعيف أما الأول فلأنه مشترك الورود إذا الظاهر إطباق الفريقين على ان المبدأ لا بد ان يكون مغايرا لذي المبدأ وانما اختلفوا في وجوب قيامه به وعدمه فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى ولهذا لا يصدق في حق غيره (إلى ان قال)
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»