عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٠
وقيام المبدأ بها غايته أن التلبس يختلف (فقد يكون) بنحو الصدور كما في الضارب (وقد يكون) بنحو الحلول كما في العالم (وقد يكون) بنحو الوقوع عليه كما في المقتول (وقد يكون) بنحو الوقوع فيه كما في المقتل (وقد يكون) بنحو انتزاع المبدأ عنه مفهوما واتحاده معه خارجا كما في العالم والقادر ونحوهما مما يجري عليه تعالى وقد أشير إلى ذلك في الأمر الرابع (وقد يكون) بنحو انتزاع المبدأ عنه مع عدم تحقق الا لمنشأ الانتزاع كما في الزوج والملك والرق والحر والسابق واللاحق ونحو ذلك من العناوين التي كانت مباديها من الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها في الخارج الا لمنشأ انتزاعها ويكون من الخارج المحمول في قبال المحمول بالضميمة وهي المبادي المتأصلة التي لها وجود في الخارج حقيقة ولو في ضمن المعروض كالسواد والبياض والشجاعة والكرم ونحو ذلك (وعليه) ففي مثل العالم والقادر ونحوهما من الصفات الجارية عليه تعالى يكون المبدأ قائما بالذات غايته أنه بنحو العينية لا بنحو الإثنينية فلا وجه لما زعمه بعض أفاضل المتأخرين كما تقدم قبلا من عدم قيام المبدأ فيهما بالذات حيث انتصر بسببه للجماعة الذين خالفوا في المسألة فلم يعتبروا قيام المبدأ بالذات فتدبر جيدا.
(قوله وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية... إلخ) دفع لما قد يتخيل من أن العرف لا يتفطنون لمثل هذه الدقائق من كونه تعالى أيضا متلبسا بالعلم والقدرة غايته أنه بنحو العينية لا بنحو الاثنينية ليكون العالم والقادر ونحوهما صادقة عليه تعالى حقيقة بلا تجوز أصلا (وحاصل الدفع) ان عدم اطلاعهم على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية مما لا يضر بصدق الصفات عليه تعالى حقيقة لأن العرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على صغرياتها بل التطبيق أمره بيدنا ففي تعيين
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»