عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٥٦
والصحيح أن يقال الذي يكون مقيدا بالضحك فان الكلام هاهنا ليس إلا في الوجه الثاني الذي ادعى المحقق الشريف فيه لزوم الانقلاب من الإمكان الخاص إلى الضرورة وقد عرفت ان المثال لذلك هو قضية الإنسان ضاحك لا الإنسان ناطق فإنها ضرورية في حد ذاتها من غير حاجة إلى الانقلاب كما لا يخفى.
(قوله وذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافا... إلخ) علة لانحلال المحمول أي الناطق إلى قضية أخرى وهي قضية إنسان له النطق أي لأن الأوصاف كالناطق قبل العلم بها أخبار إذ يعلم بها الذات والمبدأ والنسبة بينهما كما أن الأخبار كزيد ضرب بعد العلم بها أوصاف أي ذات ثبت له الضرب مثلا وهي عبارة أخرى عن الضارب.
(قوله فعقد الحمل ينحل إلى القضية كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ وقضية ممكنة عند الفارابي... إلخ) ففي مثل قولك الإنسان ضاحك ينحل عقد الحمل إلى القضية أي إنسان له الضحك وهي قضية ممكنة كما تقدم وعقد الوضع وهو الإنسان مع كونه لفظا جامدا ينحل أيضا إلى القضية أي شيء له الإنسانية وهي قضية مطلقة عامة عند الشيخ وممكنة عند الفارابي والمطلقة العامة هي التي يحكم فيها بفعلية النسبة كما هي قضية إطلاق القضية والممكنة قد عرفت معناها من خاصها وعامها فيما تقدم فلا نعيد.
(قوله فتأمل... إلخ) قد أشير آنفا إلى وجه قوله فتأمل في ذيل التعليق على قوله ويمكن أن يقال... إلخ.
(قوله لكنه قدس سره تنظر فيما أفاده بقوله وفيه نظر... إلخ) قد عرفت آنفا أن صاحب الفصول قد أورد على الوجه الثاني من كلام المحقق الشريف (بما حاصله) أنه يمكن أن نختار الوجه الثاني وهو اعتبار مصداق الشيء في مفهوم المشتق من دون أن يلزم انقلاب مادة الإمكان الخاص إلى
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»