عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
الخارجية مع حفظ مفهوم واحد لا بمعنى الآباء عن الحمل بمفهومه وعدم الآباء عنه كذلك بل التحقيق أنه رحمه الله لما زعم ان مجرد اعتبار العرض لا بشرط لا يكفى في صحة حمله على الذات بل يحتاج إلى أمر آخر ما وراء ذلك وهو اعتبار المجموع شيئا واحدا فيلحقهما بذلك وحدة اعتبارية كما تقدم أورد عليهم بقوله وهذا عندي غير مستقيم... إلخ.
(قوله بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة... إلخ) فكل من الجنس والفصل لا بشرط أي غير آب بمفهومه عن الحمل فيقال الإنسان حيوان أو ناطق بخلاف المادة والصورة فكل منهما بشرط لا أي بمفهومه آب عن الحمل فلا يقال الإنسان بدن أو نفس.
في بيان ملاك الحمد (قوله الثالث ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر... إلخ) ملاك الحمل كما أفاد المصنف هو الاتحاد من وجه والمغايرة من وجه وأقل مراتب الاتحاد المعتبر في الحمل هو الاتحاد المصداقي الخارجي كما في قولك الإنسان ضاحك فإنهما متغايران مفهوما وماهية ومتحدان مصداقا وخارجا وفوق الاتحاد المصداقي الاتحاد الماهوي كما في قولك الإنسان حيوان ناطق فإنهما متغايران مفهوما لوضوح بساطة مفهوم الأول وتركب مفهوم الثاني ومتحدان ماهية وخارجا وفوق الاتحاد الماهوي الاتحاد المفهومي كما في قولك الإنسان إنسان أو بشر فهما متحدان مفهوما وماهية وخارجا ولا بد من فرض التغاير بينهما اعتبارا ولو بالإجمال والتفصيل بان يكون الأول إشارة إلى مجرد الذات والثاني إلى الذات بذاتياتها التي بها تمتاز
(١٦٥)
مفاتيح البحث: الأكل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»