عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
الاتفاق على عدم اعتباره وعليه فلا وجه لالتزام صاحب الفصول بالنقل في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى بعد مغايرة المبدأ معه جل وعلا مفهوما وان اتحدا عينا وخارجا.
(قوله ومنه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز... إلخ) ليس في كلام الفصول من التجوز عين ولا أثر فإسناد التجوز إليه مما لا حقيقة له.
في اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق (قوله الخامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتق في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نحو الحقيقة... إلخ) وذلك لما تقدم وعرفت من كلام الفصول حيث (قال) يشترط في صدق المشتق على شيء قيام مبدأ الاشتقاق (إلى أن قال) وخالف في ذلك جماعة فلم يعتبروا قيام المبدأ في صدق المشتق... إلخ وقد أشرنا إلى أن المصنف قد عقد لقول الفصول هذا هذا الأمر الخامس فتذكر.
(قوله وقد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم بالفتح... إلخ) قد تقدم ذكر هذا الاستدلال لجماعة وهم الذين خالفوا في المسألة فلم يعتبروا قيام المبدأ في صدق المشتق في كلام الفصول مع انتصار بعض أفاضل المتأخرين لهم بوجهين آخرين (قوله والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولى الألباب في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها من التلبس بالمبدأ... إلخ) وحاصل التحقيق أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقة تلبسها بالمبدأ
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»