عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٤
اعتبر المبدأ لا بشرط كان مدلولا للمشتق المأخوذ منه وصح حمله على الذات بلا حاجة إلى شيء آخر والعجب أنه رحمه الله هو الذي نقل عن أهل المعقول في صدر كلامه المتقدم أن حدث الضرب إذا اعتبر لا بشرط كان مدلولا للفظ الضارب بل اعترف هو أيضا في أثناء كلامه أن البدن والنفس إذا اعتبرا لا بشرط كانا مدلولين للفظي الجسم والناطق ومع ذلك زعم أن مجرد ذلك لا يكفى بل لا بد من اعتبار المجموع المركب من الذات والعرض شيئا واحدا ليلحقهما بذلك وحدة اعتبارية.
(وكيف كان) حاصل كلام المصنف هاهنا أن صاحب الفصول حيث توهم من كلام أهل المعقول أن مرادهم من اللا بشرطية وبشرطية اللا انما هو بلحاظ الطواري والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد من قبيل الرقبة التي قد تعتبر بالنسبة إلى العوارض الخارجية كالكفر والإيمان والطول والقصر ونحو ذلك لا بشرط وقد تعتبر بالنسبة إليها بشرط لا مع وحدة المعنى في الكل فأورد عليهم بعدم استقامة هذا الفرق لامتناع حمل العلم والحركة على الذات وان اعتبرا لا بشرط مع الغفلة من ان المراد من اللا بشرطية وبشرطية اللا ليس بالنسبة إلى العوارض الخارجية كي يكون اعتبارهما بيد المعتبر بالكسر بل هو بمعنى الآباء عن الحمل بمفهومه وعدم الآباء عنه كذلك كما في الفرق بين الجنس والمادة وبين الفصل والصورة فالأول غير آب عنه مفهوما والثاني آب عنه مفهوما (ولكن الإنصاف) أن الفصول لم يتوهم من كلام أهل المعقول ما تخيله المصنف في حقه كيف وقد نقل هو بنفسه من أهل المعقول أن الفرق بين العرض والعرضي يعنى المبدأ والمشتق يكون كالفرق بين الهيولى والجنس وبين الصورة والفصل ومعه كيف يتوهم من كلامهم ان مرادهم من اللا بشرطية وبشرطية اللا انما هو بلحاظ الطواري والعوارض
(١٦٤)
مفاتيح البحث: الغفلة (1)، الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»