عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٢
زيد عدل (والسر) في ذلك ما أشير إليه آنفا من أن المشتق وان كان بسيطا مفهوما ولكنه مركب حقيقة وماهية من ذات ثبت له المبدأ فيتحد قهرا مع زيد ونحوه ممن تلبس بالضرب ويحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي بخلاف المبدأ فإنه ليس الا مجرد المعنى الحدثي فلا يتحد مع زيد ونحوه خارجا ومصداقا ولا يحمل عليه الا عناية وتجوزا (قال المصنف) في الكتاب وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من ان المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه (انتهى).
(قوله وصاحب الفصول حيث توهم أن مرادهم انما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطواري والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك... إلخ) (قال صاحب الفصول) في التنبيه الثاني من تنبيهات المشتق ما هذا لفظه زعم جماعة من أهل المعقول ان الفرق بين المشتق ومبدئه هو الفرق بين الشيء لا بشرط وبينه بشرط لا فحدث الضرب ان اعتبر بشرط لا كان مدلولا للفظ الضرب وامتنع حمله على الذات الموصوفة به وان اعتبر لا بشرط كان مدلولا للفظ الضارب وصح حمله عليها وعلى هذا القياس فجعلوا الفرق بين العرض والعرضي يعنى بهما المبدأ والمشتق كالفرق بين الهيولى والجنس وبين الصورة والفصل وهذا عندي غير مستقيم (ثم أخذ رحمه الله) في بيان وجه عدم الاستقامة وملخصه بعد التدبر التام فيه أن حمل الشيء على شيء يستدعى أن يكون بينهما مغايرة واتحادا ثم التغاير قد يكون اعتباريا والاتحاد حقيقيا كما في هذا زيد والناطق حساس وقد يكون التغاير حقيقيا والاتحاد اعتباريا وفي هذا يعتبر أمران.
(أحدهما) تنزيل الشيئين المتغايرين في الوجود منزلة شيء واحد
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»