عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٦
عما عداها والا لم يصح حمل أحدهما على الآخر لكونه لغوا عبثا.
(قوله ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين... إلخ) إشارة إلى ما نقلناه في الأمر الثاني عن صاحب الفصول من ملاحظة التركيب بين المتغايرين وملاحظتهما من حيث المجموع شيئا واحدا فيلحقهما بذلك وحدة اعتبارية الا أن الفصول كما تقدم شرح كلامه قد التزم به في حمل أحد المتغايرين الحقيقيين كالبدن والنفس لا مطلقا وعلى كل حال غرض المصنف ان ما التزم به الفصول لو لم يكن مخلا بالحمل نظرا إلى انهما إذا لوحظا شيئا واحدا وأريد حمل أحد الجزءين على الآخر أو على المجموع لم يمكن للمغايرة بينهما بالجزئية والكلية لم يكن ذلك معتبرا في الحمل قطعا.
(أقول) تعليل الإخلال باستلزام المغايرة بالجزئية والكلية انما يناسب الرد على حمل أحد الجزءين على المجموع لا مطلقا ولو على الآخر.
(قوله لحاظ بنحو الاتحاد... إلخ) العبارة ركيكة جدا والظاهر ان الصحيح هكذا لحاظ نحو من الاتحاد.
(قوله مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات وساير القضايا... إلخ) أي مع وضوح عدم لحاظ التركيب في التحديدات كما في قولك الإنسان حيوان ناطق ولا في ساير القضايا كما في قولك الإنسان ضاحك لا في طرف الموضوعات بان يقال مثلا ان الإنسان مركب من جزءين وهما البدن والنفس فيلحظان شيئا واحدا ثم يعتبر ان لا بشرط إلى آخر ما ذكره الفصول ولا في طرف المحمولات بل الملحوظ في الموضوعات والمحمولات مجرد معانيها فقط.
(قوله وفي كلامه موارد للنظر... إلخ) أهمها جواز حمل أحد المتغايرين الحقيقيين على الآخر فان الحمل لا بد وان يكون فيه نحو من الاتحاد
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»