عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٤
المقيد بالآن مجازا فيه وهو يكفى إذ الذي نحن ندعيه في المسألة هو هذا المقدار فقط أي كون الضارب الآن مجازا فيه وان لم يكن الضارب مطلقا مجازا فيه بل كان حقيقة فيه سابقا فالذي نحن ندعيه يثبته صحة السلب المقيد وما لم يثبته هو نحن لا ندعيه ولا نقول به.
(قوله فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال... إلخ) أي فيصح سلب الضارب مثلا مطلقا من غير تقييد بشيء عن زيد المقيد بالحال الحاضر.
(قوله ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازما وكونه متعديا... إلخ) قد مر منا الإشارة إلى هذا التفصيل والتفصيل الذي سيشير إليه آنفا بقوله كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه... إلخ بل وإلى غيرهما من التفاصيل قبيل الشروع في أدلة المختار عند التعليق على قول المصنف فاعلم أن الأقوال في المسألة وان كثرت... إلخ كما مر أن هذا التفصيل أي بين اللازم والمتعدي هو لصاحب الفصول رحمه الله فتذكر.
أدلة القول بوضع المشتق للأعم من المتلبس وما انقضى عنه (قوله حجة القول بعدم الاشتراط وجوه الأول التبادر... إلخ) أي حجة القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق حقيقة وجوه وان شئت قلت حجة القول بوضع المشتق للأعم من المتلبس في الحال وما انقضى عنه وجوه الأول التبادر يعنى به تبادر الأعم (وقد أجاب) عنه المصنف بما
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»