عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٧
العنواني الذي يؤخذ موضوعا للحكم في لسان الدليل على أقسام ثلاثة (فقد يكون) لمجرد الإشارة إلى المعنون من دون دخل للعنوان في الحكم أصلا كما في قولك أكرم هذا الجالس مشيرا إلى الشخص الخارجي الذي يستحق الإكرام بمناط ثابت فيه لا لأجل كونه جالسا ومعنونا بهذا العنوان (وقد يكون) لأجل الإشارة إلى عليه العنوان للحكم لكن حدوثا لا بقاء بحيث إذا صدق عليه العنوان ولو آنا ما ثبت الحكم إلى الآخر ولو بعد زوال العنوان كما في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقوله تعالى والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما (وقد يكون) لأجل الإشارة إلى علية العنوان للحكم حدوثا وبقاء بحيث يدور الحكم مدار صدق العنوان فمهما صدق العنوان كان الحكم ثابتا ومهما لم يصدق لم يثبت كما في أكرم العالم أو قلد المجتهد ونحو ذلك من الأمثلة التي يدور الحكم فيها مدار العنوان حدوثا وبقاء (فالمشتق) في الآية الشريفة لو كان من القسم الثالث بحيث كان الحكم فيها يدور مدار صدق العنوان حدوثا وبقاء فاستدلاله عليه السلام بالآية مما يبتنى على كون الظالم فيها حقيقة في الأعم إذ لو لم يكن حقيقة في الأعم لم يكن العنوان باقيا حين التصدي (وأما لو كان) من القسم الثاني بحيث كان يكفى فيه صدق العنوان ولو آنا ما لثبوت الحكم إلى الآخر فاستدلاله عليه السلام بالآية مما لا يبتنى على كون الظالم حقيقة في الأعم بل الاستدلال انما هو لأجل كفاية صدق عنوان الظالم ولو آنا ما في عدم النيل إلى الآخر ولو بعد انقضاء الظلم وزوال العنوان كما في الزاني والسارق حيث يكفى فيهما صدق العنوان آنا ما لثبوت الجلد أو القطع ولو بعد زوال العنوان ولا دليل على كون الآية من قبيل القسم الثالث بل جلالة قدر الإمامة قرينة جلية على كونها من قبيل القسم الثاني بمعنى ان صدق عنوان الظالم آنا ما مما يكفى لعدم نيل منصب الإمامة إلى الآخر.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»