عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٢
إلخ) علة لجواز كون الاستعمال على الأعم بلحاظ هذا الحال وجعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه.
(قوله إذ مع عموم المعنى وقابلية كونه حقيقة في الموارد ولو بالانطباق لا وجه للملاحظة حالة أخرى... إلخ) علة لقوله وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق (وتوضيح) ذلك أن مع عموم معنى المشتق على القول بالأعم وقابلية كون المعنى حقيقة في مورد الانقضاء ولو بانطباق المعنى العام عليه لا وجه للملاحظة حال التلبس في موارد استعمال المشتق فيما انقضى عنه بل يلحظ الحال الحاضر وهو حال الانقضاء ويكون حقيقة فيه فإذا يكثر الاستعمال في حال الانقضاء فيمنع عن احتمال كون انسباق حال التلبس من الإطلاق لا من إلحاق (هذا) ولكنك قد عرفت منا آنفا ما يضعف ذلك ويبطله فلا نعيد.
(قوله وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة... إلخ) أي واستعمال المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع فان لفظ الأسد إذا استعمل فيه فلا محالة يكون مجازا وهذا بخلاف استعمال المشتق في موارد الانقضاء فإنه إذا لوحظ فيها حال التلبس فلا يكون مجازا.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى ضعف قوله فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية... إلخ فان أمر الاستعمال بيد المستعمل فان شاء لاحظ حال التلبس فيكون الاستعمال حقيقيا وإن شاء لاحظ هذا الحال الحاضر وهو حال الانقضاء فيكون مجازيا وليس الاستعمال المجازي مع التمكن من الحقيقي أمرا ممنوعا عنه كي يقال إنه لا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية بل هو أمر مرخوص فيه شايع متعارف عند أهل
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»