عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٤١
(وثانيا) ان استعمال المشتق في موارد الانقضاء وان كثر أو كان أكثر لكن لا يكون الجري فيه بلحاظ الحال كي يكون مجازا بل بلحاظ حال التلبس فيكون حقيقة فإذا قيل مثلا جاء القاتل أو السارق وقد انقضى عنه المبدأ أي جاء الذي كان قاتلا أو سارقا.
(أقول) لو كان استعمال المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس لم يكن استعمال المشتق في حال الانقضاء كثيرا أو أكثر ليمنع عن احتمال كون الانسباق من الإطلاق لا من إلحاق كما فعل المصنف في جواب ان قلت الأول (ودعوى) أن مع عموم المعنى على القول بالأعم لا وجه لملاحظة حالة أخرى كما سيأتي من المصنف بل يلحظ الحال الحاضر فيكثر الاستعمال في حال الانقضاء (مما لا وجه له) فان مع عموم المعنى على القول بالأعم وان لم يكن وجه لملاحظة حالة أخرى أي حال التلبس ولكن على المختار وهو وضع المشتق لغة لخصوص المتلبس في الحال تكون الاستعمالات الواقعة من أهل اللسان في موارد الانقضاء كلها محمولة عندنا على لحاظ حال التلبس فإذا لا يكثر الاستعمال في حال الانقضاء ليمنع عن احتمال كون الانسباق من الإطلاق لا من الحال فيبقى ان قلت الأول بلا جواب ولكن قد عرفت الجواب الصحيح منا مفصلا فاغتنمه.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى أنه لو سلم أنه قد يتفق أن يكون استعمال اللفظ في معنى مجازي خاص أكثر من استعماله في معناه الحقيقي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه فليكن المقام من هذا القبيل فيكون استعمال المشتق في موارد الانقضاء كثيرا أو أكثر لأجل ذلك فلا بعد ولا عدم الملائمة مع حكمة الوضع.
(قوله ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين...
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»