عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٥
حاصله إنك قد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس بالمبدأ من بين ساير أحوال الذات لا الأعم من حال التلبس وحال الانقضاء.
(أقول) ويرده أيضا صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ كما عرفت شرحه قبلا سيما إذا كان السلب بانضمام كلمة الآن فتقول لمن انقضى عنه الضرب مثلا أنه ليس بضارب الآن فلو كان المتبادر هو الأعم لم يصح السلب بلحاظ هذا الحال (بل) ويرده أيضا ارتكاز التضاد بين الصفات المتقابلة وقد عرفت أيضا شرحه كما في العالم والجاهل والمسلم والكافر ونحوهما فان المتبادر لو كان هو الأعم من حال التلبس وحال الانقضاء لم يكن بين تلك الصفات المتقابلة تضاد أصلا بل كان يصدق في حال واحد أنه عالم وجاهل أو مسلم وكافر وهكذا أحدهما بلحاظ حال التلبس والاخر بلحاظ حال الانقضاء مع أنه لا يكاد يصدق ذلك وليس هو إلا لأجل أن المتبادر من المشتقات ليس إلا خصوص حال التلبس فقط لا الأعم منه ومن حال الانقضاء.
(قوله الثاني عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ... إلخ) وقد أجاب عنه المصنف بما حاصله أن عدم صحة السلب في مثلهما إنما هو لأجل أنه قد أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا فعلا وهو أثر الضرب أو القتل كالتألم وإزهاق الروح ونحو ذلك فإرادة هذا المعنى من المبدأ وإن كان مجازا قطعا لأنه خلاف معناه الحقيقي وهو الضرب أو القتل ولكن بعد ما أريد منه ذلك يكون المشتق لا محالة مستعملا في معناه الحقيقي وهو المتلبس بالمبدأ في الحال وقد عرفت في الأمر الرابع أن اختلاف المشتقات حقيقة في المبادي مما لا يوجب اختلافا في المهم المبحوث عنه أي في كون المشتق حقيقة في المتلبس في الحال أو في الأعم منه وما انقضى عنه وأنه في الكل على نمط واحد.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»