عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
بمقتضى الاستدلال به لدار (وحاصل الجواب) عن الإيراد أن التضاد بين الصفات المتقابلة ليس مبنيا على قول دون قول ومذهب دون مذهب بل هو أمر مركوز في الأذهان محرز بالوجدان متسالم عليه عند الكل لا مجال لإنكاره أصلا كالتضاد بين نفس المبادي المتقابلة عينا (وعليه) فمن ارتكاز التضاد يعرف الاشتراط (ومن هنا يظهر) الجواب عن الدور أيضا فان ارتكاز التضاد مستند إلى الاشتراط ثبوتا والاشتراط إثباتا يستند إلى ارتكاز التضاد فيختلف الموقوف عليه التضاد وهو الاشتراط ثبوتا مع الموقوف على التضاد وهو الاشتراط إثباتا فلا دور.
(قوله ان قلت لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط... إلخ) (وحاصل الإشكال) انا لا ننكر ارتكاز المضادة بين الصفات المتقابلة ولكن لعل ارتكازها لأجل انسباق حال التلبس من الإطلاق لا من إلحاق وان شئت قلت لأجل الانسباق الإطلاقي المستند إلى كثرة الاستعمال لا الحاقي المستند إلى الوضع وقد تقدم أن الانسباق الكاشف عن الوضع إنما هو الانسباق الحاقي لا الإطلاقي المستند إلى كثرة الاستعمال أو غلبة الوجود ونحو ذلك (وحاصل الجواب) أنه ليس ارتكاز المضادة بين الصفات المتقابلة لأجل الانسباق من الإطلاق وذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء أيضا لو لم يكن بأكثر نعم لو لم يكن الاستعمال في موارد الانقضاء كثيرا أو أكثر لكان احتمال استناد الانسباق إلى الإطلاق مما له وجه وجيه لكن مع كثرة الاستعمال فيها مما لا وجه له وعليه فيكون ارتكاز المضادة هو لأجل الانسباق من إلحاق لا من الإطلاق.
(أقول) ما ادعاه المصنف من كون استعمال المشتق في موارد الانقضاء كثيرا لو لم يكن بأكثر مما لا يتم كما ستعرف تفصيله في ان قلت الآتي وعليه
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»