عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٩
(بقي شيء) وهو انه قد يتوهم ان للمخالف الضال أن يعترض على الإمام عليه السلام بان المشتق حقيقة في المتلبس في الحال فلا يتم الاستدلال بالآية على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا للإمامة تعريضا لمن تصدى لها وهو ممن عبد الصنم مدة مديدة لأنهم حين التصدي قد زال عنهم العنوان (ولكنه توهم فاسد) فان المشتق وان كان حقيقة في المتلبس في الحال ولكنه استعمل في الآية أعني آية لا ينال في الأعم كاستعماله فيه في آيتي الزنا والسرقة قطعا فكما ان قصر زمان التلبس بالزنى أو السرقة وعدم وفائه بجريان الحد فيه من الجلد أو القطع بل وعدم الاطلاع على الزاني والسارق غالبا في حال التلبس قرينة قطعية على ان الموضوع فيهما ليس هو الزاني أو السارق الفعلي بل مطلق من تلبس ولو قبلا وقد زال التلبس عنه فعلا فكذلك جلالة قدر الإمامة ورفعة شأنها وعظمة مقامها قرينة جلية على ان الموضوع في الآية لعدم النيل ليس خصوص المتلبس الفعلي بالظلم بل مطلق من تلبس بالظلم كعبادة الأوثان ونحوه ولو قبلا وقد زال التلبس عنه فعلا فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله ولا قرينة على أنه على النحو الأول... إلخ) أي على النحو الأخير الثالث وإنما عبر عنه بالأول أي بالإضافة إلى قوله وأما إذا كان على النحو الثاني فإنه قدم ذكر الأخير الثالث على النحو الثاني فعبر عنه بالأول.
(قوله ان قلت نعم ولكن الظاهر ان الإمام عليه السلام إنما استدل بما هو ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المقام مجازا... إلخ) (وحاصل الإشكال) انا سلمنا ان الآية الشريفة هي في مقام جلالة قدر الإمامة وان المناسب لها ان تكون المشتق فيها من القسم الثاني فيكفي صدق عنوان الظالم آنا ما في عدم نيل منصب الإمامة إلى الآخر ولكن إذا كان المشتق فيها من القسم الثاني فلا محالة يكون مستعملا فيما انقضى عنه إذ الاستعمال في المتلبس في الحال مما لا يجتمع
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»