عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٨
(أقول) ان الوصف العنواني الذي يؤخذ موضوعا للحكم لا يكاد يعقل فيه كفاية صدق العنوان آنا ما بحيث إذا زال العنوان كان الحكم فيه باقيا على حاله ثابتا إلى الآخر وهل يعقل بقاء الحكم بعد زوال الموضوع كلا (بل لا بد) وأن يقال في مثل قوله تعالى الزانية والزاني أو السارق والسارقة أو لا ينال عهدي الظالمين وكل مشتق آخر قد أخذ في لسان الدليل موضوعا للحكم وكان مما يكفى فيه صدق العنوان ولو آنا ما ان الموضوع هو الأعم من المتلبس في الحال وما انقضى عنه المبدأ أي من زنى أو سرق أو ظلم ولو آنا ما فيجب جلده أو قطع يده أو لا يناله العهد سواء كان التلبس باقيا أو زائلا (وبعبارة أخرى) المراد من المشتق في الآيات الثلاث وأمثالها (ان كان) هو الأعم أي من زنى أو سرق أو ظلم سواء كان التلبس باقيا أو زائلا فهذا هو الذي ندعيه نحن ونرومه (وان كان) خصوص المتلبس الفعلي فلا يكاد يعقل فيها بقاء الحكم بعد زوال العنوان وما أخذ موضوعا للحكم (وان كان) خصوص ما انقضى عنه المبدأ أي من زنى أو سرق أو ظلم في السابق لا في الحال فيجب جلده أو قطع يده أو لا يناله العهد فهذا مما لا يشمل المتلبس الفعلي إذ المفروض ان الموضوع هو خصوص ما انقضى عنه وهو باطل جدا لأن المتلبس أولى بالحكم قطعا (وبالجملة) لا محيص في المشتق المأخوذ موضوعا في الآيات الثلاث وأمثالها عن الالتزام بكونه مستعملا في الأعم وان الموضوع للحكم فيها هو عنوان من تلبس بالزنى أو السرقة أو الظلم سواء كان المبدأ باقيا أو زائلا ونجيب حينئذ عن المستدل باستدلال الإمام عليه السلام ان استدلال الإمام وان كان مبنيا على استعمال المشتق في الآية الشريفة في الأعم أي فيمن تلبس بالظلم سواء كان الظلم باقيا أو زائلا ولكن الاستعمال فيه أعم من الحقيقة كما أشير قبلا في تعارض الأحوال فتذكر.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»