عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٣
المحاورة حتى قيل باب المجاز واسع أو إن أكثر المحاورات مجازات كما تقدم.
(قوله ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب... إلخ) هذا الإيراد قد ذكره في البدائع (وحاصله) أنه إن أريد بصحة سلب الضارب مثلا عما انقضى عنه المبدأ سلبه عنه مطلقا أي فعلا وسابقا فغير سديد لكونه كذبا محضا بعد فرض كونه ضاربا سابقا وإن أريد سلبه عنه مقيدا أي إنه ليس بضارب الآن فغير مفيد لأن علامة المجاز هو صحة سلب المطلق كصحة سلب الأسد عن الرجل الشجاع لا سلب المقيد كصحة سلب الإنسان الأبيض عن الزنجي فإنه ليس علامة لكون الإنسان مجازا فيه فان سلب المقيد أعم من سلب المطلق فقد يصح معه سلب المطلق وقد لا يصح هذا حاصل الإشكال (وأما ما أجاب) به المصنف فحاصله أنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب فسلبه وإن لم يكن علامة لكون المطلق مجازا فيه ولكن تقييده ممنوع وإن أريد تقييد السلب أي زيد ليس الآن بضارب فغير ضائر بكون صحة السلب علامة للمجاز فان الضارب من غير تقييده بشيء إذا صح سلبه في الحال الحاضر عن زيد كان لا محالة علامة لكونه مجازا فيه في الحال الحاضر إذ لو كان حقيقة فيه مطلقا لصدق عليه في كل حال ضرورة صدق المطلق على أفراده في كل حال هذا مع إمكان منع تقييد السلب أيضا ودعوى تقييد المسلوب عنه أي زيد الآن ليس بضارب فيكون صحة سلب الضارب عن زيد الآن علامة لكونه مجازا في زيد الآن.
(أقول) والإنصاف أن الجواب مما لا يحتاج إلى مثل هذه التكلفات بل نلتزم برجوع القيد إلى نفس المسلوب كما هو ظاهر قولك زيد ليس بضارب الآن ونقول في مقام الجواب ان صحة سلب الضارب المقيد بالآن وان لم يكن علامة لكون الضارب مطلقا مجازا فيه ولكنه لا محالة علامة لكون الضارب
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»