عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٥٥
الحاصلة منه داخلا فالقضية ضرورية (وفيه ما لا يخفى) فان ثبوت الإنسان المقيد بالضحك للإنسان ليس ضروريا بالضرورة فان القيد وان فرض كونه خارجا والتقيد داخلا ولكن مجرد دخول التقيد بعد كونه أمرا ممكنا في حد ذاته مما يكفى في صيرورة القضية ممكنة (وإن كان) المحمول هو الإنسان المقيد بالضحك على أن يكون القيد داخلا فقضية الإنسان ضاحك تنحل في الحقيقة إلى قضيتين إحداهما قضية الإنسان إنسان وهي ضرورية وثانيتهما قضية إنسان له الضحك وهي ممكنة وعليه فالانقلاب لازم على كل حال (وفيه ما لا يخفى) أيضا فان المحمول إذا كان هو الإنسان المقيد بالضحك على أن يكون القيد داخلا فلا تنحل القضية إلى قضيتين تامتين بل تنحل إلى قضيتين إحداهما تامة وهي الإنسان إنسان له الضحك وأخراهما ناقصة وهي محمول القضية التامة أي إنسان له الضحك وشئ من القضيتين ليس ضروريا قطعا أما الأولى فواضح لأن المحمول فيها ليس هو الإنسان وحده بل الإنسان المقيد بالوصف الممكن الثبوت وأما الثانية فأوضح لأن المحمول فيها عبارة عن نفس الوصف الممكن الثبوت وهو الضحك ولعله إليه أشار أخيرا بقوله فتأمل.
(قوله وإن كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفي... إلخ) فان التقيد ليس الا كمعنى حرفي فكما أن المعنى الحرفي يكون من خصوصيات الغير القائمة به ولذا قيل ان الحرف ما دل على معنى في غيره وقد تقدم منا أن الفوقية ونحوها إذا لوحظت بما هي هي فهي معنى اسمي وان لوحظت بما هي من خصوصيات الغير كزيد والسطح في قولك زيد على السطح فيكون معنى حرفيا أي مفادا لكلمة (على) فكذلك التقيد يكون من خصوصيات المقيد الحاصلة له من نفس القيد.
(قوله الذي يكون مقيدا بالنطق... إلخ) الظاهر أنه سهو من القلم
(١٥٥)
مفاتيح البحث: الضحك (4)، السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»