عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٣٣
قد اتفقوا على أن الاسم مما لا يدل على الزمان ومنه المشتقات الجارية على الذوات فلو كان المراد من الحال في عنوان المسألة هو حال النطق كان النزاع لا محالة في دلالة المشتق على زمان النطق وعدمه ولعل وجه عدم جعل ذلك دليلا برأسه عدم حجية اتفاقهم على فرض ثبوته وإحرازه بحيث أمكن الاعتماد عليه والاستناد إليه ولكن مع ذلك مما لا يخلو عن تأييد.
(قوله ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال... إلخ) أي ولا ينافي اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان اشتراط العمل في مثل اسم الفاعل بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال لأن مرادهم من ذلك دلالته على الحال أو الاستقبال بمعونة القرينة مجازا لا بنفسه وضعا كيف وقد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال فلو كان مرادهم من كونه بمعنى الحال أو الاستقبال دلالته على أحدهما بنفسه وضعا لما اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال.
(قوله لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه... إلخ) حاصل الإشكال أنه يمكن أن يكون المراد من الحال في عنوان المسألة هو حال النطق لا حال التلبس وذلك لأمرين:
(أحدهما) أن الظاهر من لفظ الحال هو زمان الحال لا حال التلبس.
(ثانيهما) وهو العمدة أنه ادعى أن الظاهر من المشتقات هو زمان الحال إما لدعوى الانسباق من الإطلاق أي للتبادر الإطلاقي المستند إلى كثرة الاستعمال في قبال التبادر الحاقي المستند إلى الوضع وإما بمعونة قرينة الحكمة فان اللافظ لو أراد من المشتق غير زمان الحال لكان عليه البيان وحيث لم يبين فهو المراد (ثم ان) المصنف لم يجب عن الأمر الأول وكأنه غفل عنه في مقام الجواب ووجه كلامه إلى الأمر الثاني فقط (فقال) ما حاصله
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»