عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٦
(أقول) والظاهر أن الجواب مما لا يحتاج إلى مثل هذا التكلف لشديد فلا حاجة إلى الالتزام بأنه قد أريد من المبدأ معنى آخر مجازي يكون لتلبس به باقيا فعلا بل المبدأ قد أريد منه معناه الحقيقي الأصلي وهو نفس لضرب أو القتل ويقال في مقام الجواب إن عدم صحة سلب المضروب أو لمقتول عما انقضى عنه المبدأ بل صحة حمله عليه بالحمل الشائع يكون هو بلحاظ حال التلبس السابق فقولك هذا مضروب أو مقتول أي هذا الذي وقع عليه لضرب أو القتل سابقا وأما بلحاظ الحال الفعلي فيصح السلب عنه بلا كلام فتقول هذا ليس بمضروب الآن أو ليس بمقتول الآن بل كان في السابق في اليوم الماضي ونحوه (وقد أشار) المصنف إلى هذا الجواب أخيرا بقوله وأما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت لا بلحاظ الحال أيضا لوضوح صحة أن يقال إنه ليس بمضروب الآن بل كان (انتهى).
(قوله الثالث استدلال الإمام عليه السلام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عن غير واحد من الأخبار بقوله لا ينال عهدي الظالمين... إلخ) هذا من أهم الوجوه التي تمسك بها القائلون بوضع المشتق للأعم وقد تعرضه من بين الأصوليين صاحب البدائع رحمه الله (وحاصله) أن الإمام عليه السلام قد استدل بقوله تعالى لإبراهيم عليه السلام في سورة البقرة انى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا للإمامة تعريضا لمن تصدى لها وهو ممن عبد الصنم مدة مديدة كالأول والثاني والثالث ومن المعلوم أن استدلاله عليه السلام مما لا يتم الا على القول بكون الظالم حقيقة في الأعم والا لم يصح التعريض لهم لزوال تلبسهم بالظلم حين التصدي ولو بحسب الظاهر وبمعتقد الخصم (وحاصل) ما أجاب به المصنف أن الوصف
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»