عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٠
فيبقى الجواب ناقصا لا ينفع (والصحيح) في جواب ما احتمله الخصم من كون الانسباق من الإطلاق لا من إلحاق أن يقال ان هذا الاحتمال ساقط ملغى بمعنى أنه مهما تبادر معنى خاص من اللفظ ولم يكن هناك قرينة عليه من حال أو مقال سوى احتمال كون الانسباق من الإطلاق وكثرة الاستعمال لا من الوضع وإلحاق فهذا الاحتمال مما لا يعتنى به العقلاء بل يبنى على كون الانسباق من إلحاق لا من الإطلاق والا لجرى هذا الاحتمال في كل تبادر وفي كل مورد وبطل الاستدلال بالتبادر على الوضع رأسا وهو باطل جدا فتأمل جيدا.
(قوله ان قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع... إلخ) وحاصل الإشكال أنه لو سلم كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء أو كونه أكثر يلزم أن يكون استعمال المشتق في الغالب أو الأغلب مجازا بعد فرض كونه موضوعا لخصوص المتلبس في الحال وهذا بعيد جدا ربما لا يلائمه حكمة الوضع فان اللفظ إنما وضع ليستعمل فيما وضع له لا ليستعمل في الغالب أو الأغلب في غير ما وضع له (لا يقال) كيف وقد قيل أكثر المحاورات مجازات (فإنه يقال) ان ذلك لو سلم ليس الا بمعنى تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد لا بمعنى أن اللفظ يستعمل كثيرا أو في الأكثر في المعنى المجازي وان كان قد يتفق ذلك بالنسبة إلى مجاز خاص لكثرة الحاجة إليه لكن ليس ذلك دائما بل أحيانا (هذا) حاصل كلام المستشكل وما أورده على نفسه بصورة لا يقال وجوابه عنه (وأما الجواب) عن أصل الإشكال وقد أشار إليه المصنف بقوله قلت... إلخ فحاصله أنه يرد عليه.
(أولا) أن لزوم كون المشتق في الغالب أو الأغلب مجازا وهو بعيد... إلخ استبعاد محض لا يقاوم الوجوه المتقدمة التي أقمناها على المختار.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»