عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٣٢
وتعليل التجوز فيه بكون الجري في الحال والتلبس في الاستقبال.
(قوله كما هو قضية الإطلاق... إلخ) الظاهر ان المراد من الإطلاق هو الحمل أي كما أن الجري في الحال هو مقتضى إطلاق الضارب على زيد وحمله عليه فان حمل الشيء على الشيء إطلاقه عليه وأما الغد فهو لبيان زمان التلبس فيكون الجري في الحال بمقتضى الإطلاق ويكون التلبس في الاستقبال بمقتضى كلمة الغد.
(قوله ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس... إلخ) أي ومما ذكرنا في مثل زيد ضارب غدا من أن الجري فيه يكون في الحال وكلمة الغد تكون لبيان زمان التلبس يظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس فيكون الجري فيه في الحال والتلبس يكون في الماضي فيدخل هو في محل الخلاف من كون المشتق حقيقة في المتلبس في الحال أو في الأعم منه وما انقضى عنه المبدأ فعلى الأول مجاز وعلى الثاني حقيقة.
(أقول) ولكن قد عرفت منا في زيد ضارب غدا أن الظاهر منه أن الجري فيه هو بلحاظ حال التلبس وان حاله كحال قوله سيكون زيد ضاربا غدا فهكذا الأمر في زيد ضارب أمس فان الظاهر منه أن الجري فيه هو بلحاظ حال التلبس وان حاله كحال قوله كان زيد ضاربا أمس فلا تجوز فيه أبدا ولا هو داخل في محل الخلاف أصلا.
(قوله ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان... إلخ) رجوع إلى أصل المطلب من دعوى ان المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق فاستدل لها أو لا بقوله ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمس أو سيكون غدا ضاربا حقيقة... إلخ ثم ذكر لها هذا المؤيد وهو اتفاق أهل العربية... إلخ (وحاصله) أن أهل العربية
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»