عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٣٨
من التبادر فان التبادر قد يناقش فيه الخصم بدعوى كونه إطلاقيا مستندا إلى كثرة الاستعمال لا حاقيا مستندا إلى الوضع أو يناقش فيه بالمنع عنه رأسا بدعوى تبادر الأعم ولكن صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ هي سالمة عن جميع هذا كله سيما إذا انضم إليها كلمة الآن فنقول بعد انقضاء الضرب مثلا عن زيد ان زيدا ليس بضارب الآن فلو كان المشتق موضوعا للأعم لم يصح ذلك قطعا بل صح أن يقال ان زيدا ضارب الآن.
(قوله كيف وما يضادها... إلخ) إشارة إلى وجه ثالث للمختار ستعرف شرحه وتفصيله.
(قوله وقد يقرر هذا وجها على حده... إلخ) هذا هو الوجه الثالث الذي استدل به للمختار وأصله من العضدي كما ذكره البدائع (وحاصله) أنه لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة كالعالم والجاهل والمسلم والكافر والقائم والقاعد إلى غير ذلك من الصفات المأخوذة من المبادي المتقابلة بعضها مع بعض فلو لم يكن المشتق موضوعا لخصوص المتلبس في الحال لما كان بين مثل العالم والجاهل أو المسلم والكافر أو القائم والقاعد مضادة بل كانا صادقين في حال واحد أحدهما بلحاظ التلبس الفعلي والآخر بلحاظ التلبس السابق نظير صدق العنوانين المتخالفين في آن واحد كالشجاع الأسمر والجبان الأبيض ونحوهما.
(قوله ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين... إلخ) المراد من بعض الأجلة هو صاحب البدائع وقد أورد على ما ذكره العضدي من الوجه الثالث للمختار بقوله وهذا الاستدلال في غاية السقوط ونهاية الفساد (وحاصل ما أفاده) في وجه ذلك أنه لا تضاد على القول بعدم الاشتراط أي عدم اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق وإن شئت قلت ان التضاد مبنى على القول بالاشتراط فلو كان القول بالاشتراط مبنيا على التضاد
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»