عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٥٤
(قوله التي هي من العرضي... إلخ) مقصوده من العرضي في المقام هو ما يقابل الذاتي كالجنس والفصل لا العرضي بالمعنى الذي اراده في صدر بحث المشتق من الأمر الاعتباري الانتزاعي ولعل التعبير بالعرضي في المقام لتصحيح القافية فيكون على وزن قوله لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي (قوله ثم قال إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا... إلخ) (قال في الفصول) بعد عبارته المتقدمة في الرد على الوجه الأول ما لفظه ويمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا ويجاب بان المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا بل مقيدا بالوصف وليس ثبوته حينئذ للموضوع بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا (انتهى) وحاصله أنه من الممكن أن نختار الوجه الثاني وهو اعتبار مصداق الشيء في المشتق ولا يلزم انقلاب مادة الإمكان الخاص إلى الضرورة إذ ليس المحمول في مثل قولك الإنسان إنسان له الضحك هو الإنسان المطلق بل الإنسان المقيد بوصف ممكن الثبوت ومن المعلوم أن ثبوت الإنسان المقيد بوصف ممكن الثبوت للإنسان ليس ضروريا فان النتيجة تتبع أخس المقدمات فإذا كان القيد ممكن الثبوت كان ثبوت المقيد به أيضا ممكن الثبوت.
(أقول) وهذا الجواب من الفصول متين جدا غير أنه رحمه الله قد تنظر فيه كما سيأتي وهو في غير محله كما ستعرف.
(قوله ويمكن أن يقال إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب... إلخ) (وحاصل ما أجاب به المصنف) عما أورده الفصول على الوجه الثاني أن كون القيد أمرا ممكنا في حد ذاته مما لا يضر بدعوى الانقلاب فان المحمول في مثل الإنسان إنسان له الضحك (إن كان) هو الإنسان المقيد بالضحك على أن يكون القيد خارجا والتقيد أي الخصوصية
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الضحك (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»