عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٠٨
فرض الواضع واجب الوجود مثلا فلا فائدة في الأوضاع الغير المتناهية الا في مقدار متناه مما نحتاج إليه ولم يعلم أن القدر المتناهي من الأوضاع يلجئنا إلى الاشتراك في اللفظ وقد أشار المصنف إلى هذا الوجه بقوله ولو سلم لم يكد يجدى الا في مقدار متناه.
(الثالث) ما حاصله المنع عن كون المعاني غير متناهية فان المعاني الكلية متناهية وإن كانت جزئياتها غير متناهية والظاهر ان وضع الألفاظ بإزاء المعاني الكلية مما يغنى عن الوضع بإزاء جزئياتها وخصوصياتها وقد أشار المصنف إلى هذا الوجه بقوله مضافا إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها وإن كانت غير متناهية الا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغنى عن وضع لفظ بإزائها كما لا يخفى.
(الرابع) أن المجاز باب واسع فلا حاجة إلى وضع الألفاظ بإزاء تمام المعاني بل يوضع اللفظ بإزاء جملة منها ويستعمل اللفظ في البقية مجازا فلا ملزم للوضع بإزاء الجميع كي نضطر إلى الاشتراك في اللفظ لأجل تناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني وقد أشار المصنف إلى هذا الوجه بقوله مع أن المجاز باب واسع (ثم ان المصنف) قد أخذ هذه الوجوه الأربعة بتمامها من صاحب الفصول (قال) بعد ذكر حجة من أوجب الاشتراك ما لفظه والجواب اما عن الأول يعنى عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ فبان المعاني وإن كانت غير متناهية لكن وضع الألفاظ بإزاء آحادها يوجب أوضاعا غير متناهية وهي على تقدير صحة صدورها من الواضع لا فائدة الا في مقدار متناه منها لامتناع تعقل أمور غير متناهية أو استعمال الألفاظ بحسب أوضاع غير متناهية فيلغو الوضع فيما زاد عليه سلمنا لكن المعاني انما لا تكون متناهية بجزئياتها واما بالنظر إلى كلياتها العالية أو ما قاربها فهي متناهية والظاهر ان الوضع بإزائها
(١٠٨)
مفاتيح البحث: الوسعة (2)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»