عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١١٣
فان المجاز مما يحتاج إلى الوضع النوعي ورعاية إحدى العلائق المعهودة كما تقدم غير مرة (قوله وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته لا يقتضى عدم الجواز... إلخ) كان الا نسب بما تقدم من المحقق القمي أن يقول وكون الوضع في حال وحدة المعنى والاستعمال توقيفيا لا يقتضى عدم الجواز... إلخ فان الذي استدل به المحقق المذكور لعدم الجواز مجازا هو توقيفية الاستعمال لا توقيفية الوضع (وعلى كل حال) هذه العبارة رد على دليلي المحقق القمي جميعا فلا كون الوضع في حال وحدة المعنى يكون دليلا على عدم الجواز حقيقة ولا كون الاستعمال توقيفيا يكون دليلا على عدم صحة الاستعمال رأسا وإن كان ذلك دليلا على عدم الجواز مجازا لما أشير من احتياج المجاز إلى الوضع النوعي ورعاية إحدى العلائق المعهودة.
(قوله ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل... إلخ) أي ثم لو تنزلنا عما أجبنا به عن المحقق القمي بقولنا وكون الوضع في حال وحدة المعنى... إلخ والتزمنا بمقالته من عدم الجواز مطلقا لا في التثنية والجمع ولا في المفرد لا حقيقة ولا مجازا فلا وجه لتفصيل صاحب المعالم بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد مستدلا بما تقدم منا شرحه من كون التثنية والجمع بمنزلة تكرير اللفظ فكما جاز عند تكريره أن يراد من كل لفظ معنى غير ما أريد من الآخر فكذلك عند ما هو بمنزلة تكرير اللفظ ومن كون المفرد موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعملت في الأكثر فقد ألغيت الوحدة واستعمل في جزء ما وضع له فيكون مجازا بعلاقة الكل والجزء (والسر) في نفى التفصيل عدم كون الألفاظ موضوعة إلا بإزاء معانيها بما هي هي لا مع قيد الوحدة وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر فان الأكثر ليس
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»