عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٠٧
الأجوبة المذكورة جوابا رابعا أيضا محصله أن ثبوت الاشتراك في لفظ القرء أو العين أو عسعس الذي نص اللغويون على اشتراكه كما تقدم في صدر البحث مما يفضي بوقوع الاشتراك في القرآن المجيد بعد وضوح كون هذه الألفاظ فيه (قوله وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركبات فلا بد من الاشتراك فيها... إلخ) هذا في قبال من أحال الاشتراك في اللغات كما تقدم (قال) في الفصول في صدر البحث ومنهم من أوجب وقوعه يعنى وقوع الاشتراك (إلى أن قال) حجة من أوجب وقوع الاشتراك أمر ان الأول أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية لتركبها من حروف متناهية فإذا وزعت الألفاظ على المعاني بقي ما زاد على عدد الألفاظ مجردا عن لفظ يكون بإزائها وحينئذ فاما أن لا تكون تلك الألفاظ وضعت ثانيا بإزائها فيلزم الإخلال بالمصلحة التي تضمنها الوضع أو وضعت فيلزم الاشتراك ثم ذكر الأمر الثاني وهو ضعيف جدا والظاهر ان لضعفه لم يؤشر إليه المصنف أصلا فلا يؤشر إليه.
(قوله وهو فاسد... إلخ) هذا رد على توهم وجوب الاشتراك في اللغات بزعم عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ وقد أفاد المصنف في وجه الفساد وجوها أربعة.
(الأول) ما حاصله أن المعاني وإن كانت غير متناهية ولكن وضع الألفاظ بإزاء كل فرد منها كما زعم المستدل مما يستدعى أوضاعا غير متناهية وهي ممتنعة عقلا لاستحالة صدور ما لا يتناهى من المتناهي وقد أشار المصنف إلى هذا الوجه بقوله لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية.
(الثاني) ما حاصله أنه لو سلم عدم امتناع الأوضاع الغير المتناهية بان
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»