عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١١٠
(قوله على أقوال... إلخ) عمدة الأقوال هي ثلاثة:
(الأول) ما اختاره المصنف وهو الامتناع العقلي وقد اضطرب كلماته الشريفة في إفادة ذلك وابتلي بالإطالة على خلاف ديدنه وعادته (فقال) ما ملخصه إن حقيقة الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجها للمعنى ولا يمكن جعل اللفظ وجها الا لمعنى واحد وذلك لأن لحاظ اللفظ وجها في إرادة معنى ينافي لحاظه وجها في إرادة معنى آخر ووجه المنافاة ان لحاظ اللفظ وجها لمعنى لا يكون الا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه اللفظ ومع لحاظ المعنى فانيا فيه اللفظ كيف يمكن إرادة معنى آخر فانيا فيه اللفظ في استعمال واحد مع استلزامه الجمع بين اللحاظين في حال واحد.
(أقول) ومرجع هذا الاستدلال بطوله واضطرابه إلى استحالة الجمع بين اللحاظين في حال واحد وهو كما ترى مما لا استحالة فيه إذ لا استحالة عقلا في لحاظ معنيين متعددين فانيا فيهما اللفظ في حال واحد ولا في لحاظ اللفظ وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين في حال واحد (ودعوى) أن ذلك لا يمكن الا إذا كان اللاحظ أحول العينين كما في المتن (ليست) الا من العجز عن إثبات المدعى (والأولى) في مقام إثبات الامتناع العقلي أن يقال ان استعمال اللفظ في معنيين أو أكثر وجعله وجها لهما وفانيا فيهما يكون على قسمين (فتارة) يجعل اللفظ وجها لمجموع المعنيين أو أكثر نظير ألفاظ المركبات التي هي وجه لمجموع المعاني المتعددة والأمور المختلفة المنضمة بعضها إلى بعض المجتمعة بعضها مع بعض وهذا القسم من الاستعمال في الأكثر جائز عقلا (وأخرى) يجعل اللفظ بتمامه وجها لتمام المعنى كما إذا لم يستعمل الا فيه وفي عين جعله كذلك يجعل أيضا وجها بتمامه لتمام المعنى الآخر في استعمال واحد وهذا القسم من الاستعمال في الأكثر ممتنع عقلا فان اللفظ بعد ما جعل بتمامه وجها
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»