عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١١٢
دعوى ظهور التثنية والجمع فيها في الفردين أو الأفراد من ذلك المعنى الكلي بل لا بد فيها من أن يقال إن مثل جاءني زيدان أو زيدون قد استعملت لفظة زيد في المسمى بلفظة زيد والمسمى معنى كلي ذو أفراد فيكون التثنية ظاهرة في الفردين منه والجمع في الأفراد منه وهذا مع كونه تكلفا شديدا تأويل بعيد واما الجواز في المفرد بنحو المجاز لا بنحو الحقيقة فلان اللفظ قد وضع للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في الأكثر فقد ألغيت الوحدة واستعمل في جزء ما وضع له فيكون مجازا بعلاقة الكل والجزء كما سيأتي التصريح به في المتن.
(قوله ومعه كيف يمكن... إلخ) أي ومع لحاظ المعنى فانيا فيه اللفظ فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون كيف يمكن لحاظ معنى آخر معه كذلك أي فانيا فيه اللفظ مع استلزامه الجمع بين اللحاظين في حال واحد.
(قوله ولو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه... إلخ) أي ولو لا امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا كما بينا فلا وجه لعدم الجواز كما ادعاه صاحب المعالم في الجملة أي في خصوص المفرد بنحو الحقيقة وان جوز فيه مجازا وفي التثنية والجمع حقيقة وادعاه المحقق القمي مطلقا أي في كل من المفرد والتثنية والجمع جميعا لا حقيقة ولا مجازا وذلك لأن الوحدة ليست قيدا للموضوع له كما زعم صاحب المعالم كي يستلزم التجوز في المفرد وكون الوضع في حال وحدة المعنى مما لا يقتضى عدم الجواز بنحو الحقيقة كما زعم المحقق القمي بعد أن لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له بقي الجواب عما ادعاه المحقق القمي من عدم الجواز حتى مجازا نظرا إلى توقيفية الاستعمال وجوابه هو المنع عن توقيفية الاستعمال بعد ما عرفت في الأمر الثالث من ان المعيار في صحة الاستعمال في غير ما وضع له هو استحسان الطبع له فان استحسنه صح وان لم يرخص فيه الواضع نعم لا يكون الاستعمال حينئذ مجازا
(١١٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»