عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١١١
المعنى لا يبقى هناك شيء يجعل بتمامه وجها لتمام المعنى الآخر (وان شئت قلت) ان اللفظ بعد ما جعل بتمامه قالبا لتمام معنى كما إذا لم يستعمل الا فيه فلا يبقى اللفظ فارغا كي يجعل قالبا بتمامه لتمام معنى آخر وهذا واضح.
(وبالجملة) استعمال اللفظ في معنيين أو أكثر على سبيل الانضمام والاجتماع أمر معقول وعلى سبيل الانفراد والاستقلال وهو القسم الثاني من الاستعمال في الأكثر غير معقول ولعل مراد مدعى الجواز في المسألة بل مدعى الوقوع في الخارج كثيرا والتمثيل له بأبيات عربية كما يحكى ذلك عن بعض الأدباء هو جواز الاستعمال بنحو القسم الأول المعقول لا بنحو القسم الثاني الغير المعقول فيرجع النزاع حينئذ لفظيا.
(القول الثاني) ما اختاره المحقق القمي من عدم الجواز لا حقيقة ولا مجازا اما عدم الجواز حقيقة فلكون الوضع في حال وحدة المعنى فيجب مراعاة الوحدة واما عدم الجواز مجازا فلان الاستعمال توقيفي ولم تثبت الرخصة في الاستعمال كذلك ولو مجازا والفرق بين هذا القول وقول المصنف ان المصنف قد أنكر الجواز عقلا والمحقق القمي لا ينكر ذلك وانما أنكر صحته لغة فقوله والاستعمال في الأكثر لا يجوز أي لا يصح لا بنحو الحقيقة ولا بنحو المجاز (القول الثالث) ما اختاره صاحب المعالم من التفصيل فيجوز في التثنية والجمع حقيقة وفي المفرد مجازا اما الجواز في التثنية والجمع حقيقة فلأنهما بمنزلة تكرير اللفظ فكما أنه إذا قال جئني بعين وعين جاز له أن يريد من كل عين معنى غير ما اراده من الآخر فكذلك إذا قال جئني بعينين الذي هو بمنزلة تكرير اللفظ ودعوى ان التثنية والجمع ظاهر ان في الفردين أو الأفراد من معنى واحد لا في المعنيين أو المعاني المستقلة مما لا وجه له لما يلزمها من التكلف الشديد في تثنية الأعلام وجمعها إذ ليس في الأعلام معنى كلي ذو أفراد كي يمكن
(١١١)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»