عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١١٩
نافع أو مضر وشجرة كذا مثمرة والنار محرقة إلى غير ذلك وقد يطلق ويراد به المتصف وبملكة المبتدأ أو باتخاذه حرفة وصناعة كالكاتب والصائغ والتاجر والشاعر ونحو ذلك ويعتبر في المقامين حصول الشأنية والملكة والاتخاذ حرفة في الزمان الذي أطلق المشتق على الذات باعتباره انتهى (فيقول) المصنف ان اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية كما في القائم والضارب ونحوهما أو الشأنية والصناعة والملكة حسب ما يشير إليه الفصول مما لا يوجب تفاوتا في المهم المبحوث عنه بحيث يتوهم عدم جريان النزاع في مثل ما كان الاتصاف بالشأنية أو الصناعة أو الملكة تزعم صدق المشتق فيه بدون التلبس بالمبدأ في الحال غفلة عن أن التلبس فيه مما يعتبر بشأنية المبدأ أو بصناعته أو بملكته لا بنفس المبدأ بذاته.
(قوله ثم أنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات... إلخ) وحاصله أن المراد من المشتق في محل النزاع هو مطلق ما كان مفهومه جاريا على الذات ومحمولا عليها بملاحظة اتصافها بعرض كالسواد والبياض ونحوهما من الاعراض المتأصلة التي لها حظ من الوجود ولو في ضمن المعروض أو بعرضي كالفوقية والتحتية والزوجية ونحو ذلك من الأمور الانتزاعية المحضة التي لاحظ لها من الوجود الا لمنشأ انتزاعها من غير فرق في هذا كله بين أن كان الجاري على الذات اسما مشتقا أو اسما جامدا (وعليه) فالنسبة بين عنوان البحث وبين ما هو المهم المبحوث عنه عموم من وجه فقد يكون المشتق ولا يكون من المهم المبحوث عنه كالأفعال والمصادر المزيدة فيها على ما أشير آنفا وقد يكون المهم المبحوث عنه ولا يكون من المشتق كالأسامي الجامدة الجارية على الذات بملاحظة اتصافها بعرضي كالزوج والزوجة والرق والحر وقد يكون مشتقا ومن المهم المبحوث عنه كأغلب المشتقات من اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ونحو ذلك
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»