عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٠٥
(قوله وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر... إلخ) فمن عدم صحة سلب لفظ القرء مثلا عن كل من الطهر والحيض يعرف أنه حقيقة في كل منهما والا لصح سلبه عنهما (قوله وان أحاله بعض لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن... إلخ) (قال) في الفصول في صدر البحث ما لفظه ومنهم من أحاله يعنى الاشتراك (ثم ساق) الكلام إلى أن قال احتج من أحال الاشتراك بأنه يخل بالتفهيم المقصود من الوضع لخفاء القرائن (انتهى).
(قوله لمنع الإخلال أو لا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا... إلخ) الظاهر ان العبارة ناقصة والصحيح هكذا ولكنه فاسد لمنع الإخلال أو لا إلى آخره (وعلى كل حال) قد أجاب المصنف عن دليل إحالة الاشتراك بأمرين منع الإخلال بالتفهم ومنع كون الإخلال مخلا بالحكمة وقد أخذ الجوابين من صاحب الفصول (قال) رحمه الله بعد نقل حجة من أحاله بعبارته المتقدمة ما لفظه وجوابه أن البيان ممكن بمعونة القرائن الواضحة مع أن القصد قد يتعلق بالبيان الإجمالي لحكمة داعية إليه (انتهى).
(قوله كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم... إلخ) المتوهم هو بعض من اعترف بوقوع الاشتراك في اللغة (قال) في الفصول ثم من القائلين بوقوعه في اللغة من منع وقوعه في القرآن.
(قوله لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن والإجمال في المقال لو لا الاتكال عليها وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه... إلخ) هذا دليل من أحال وقوع الاشتراك في خصوص القرآن المجيد (قال) في الفصول حجة من منع وقوعه في القرآن أنه لو كان مبينا لزم
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»