عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٠٠
كالعقد المركب من الإيجاب والقبول والموالاة مثلا لا للصحيح التام الواقعي والعقد المؤثر في نفس الأمر فالشرع لا يخطأ العرف لا في الكبرى ولا في الصغرى أي لا ينكر كون البيع موضوعا لتلك الأمور الثلاثة ولا في كون مثل عقد الصبي أو الربوي ونحوهما بيعا عرفا بمقتضى وضعه لتلك الأمور الثلاثة وانما يخطئهم في زعمهم أن مثل عقد الصبي أو الربوي المركب من تلك الأمور الثلاثة صحيحا تاما مؤثرا في النقل والانتقال وهذا واضح.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشرنا آنفا إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله الثاني ان كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات كي لا يصح التمسك بإطلاقها... إلخ) وفيه مسامحة واضحة فان ألفاظ المعاملات بناء على كونها للأسباب وكونها موضوعة للصحيح التام أي العقد المؤثر لأثره الخاص كما زعم المصنف لا للصحيح التام عند العرف أي العقد المؤثر لأثره الخاص في نظرهم إذا شك في اعتبار شيء في الأسباب بنحو الشبهة الحكمية كان الشك قهرا في مؤثرية العقد بدونه فتكون الشبهة مفهومية والخطاب مجملا قطعا نظير ما تقدم في ألفاظ العبادات عينا فلا يصح التمسك بالإطلاق (ودعوى) أن إطلاق كلام الشارع لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على ان المؤثر عنده هو المؤثر عند أهل العرف انما تجدي إذا قلنا بوضع اللفظ للمؤثر عند العرف فإذا كان المؤثر عند العرف أمرا محرزا وشك في اعتبار شيء في تأثيره شرعا كان الشك في أمر خارج عن المسمى فيجوز التمسك حينئذ بالإطلاق واما إذا قلنا بوضع اللفظ للصحيح التام الواقعي أي العقد المؤثر لأثره الخاص في نفس الأمر كما زعم المصنف وشك في اعتبار شيء في السبب كان الشك قهرا في أصل المسمى فلا يمكن التمسك حينئذ بالإطلاق فتدبر جيدا.
(١٠٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»