الصحيح والأعم وقع النزاع بين الأصوليين في أن أسامي العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم بل وبعض أسامي المعاملات كالبيع والإجازة والنكاح ونحوها هل هي موضوعة ولو بوضع تخصصي للمعاني الجامعة للاجزاء والشرائط الشرعية الفاقدة للموانع والقواطع كذلك; بحيث يكون الاستعمال في الناقصة الفاقدة لما يعتبر فيها غلطا باطلا أو مجازا لعناية وعلاقة ويكون ما هو الموضوع له هو المأمور به عند الشارع وما هو المأمور به عنده هو الموضوع له، أو هي موضوعة للأعم من التامة الجامعة لما يعتبر فيها والناقصة الفاقدة له، فاطلاقها على الناقصة أيضا استعمال حقيقي وان كان الطلب لم يتعلق الا بالكاملة الواجدة لما يعتبر فيها فاختيار الوجه الأول قول بالصحيح والقائل به يسمى صحيحيا واختيار الوجه الثاني قول بالأعم والقائل به يسمى أعميا.
ثم انهم قد أطنبوا الكلام في تعيين الألفاظ الواقعة في محل النزاع وفى تصوير المعنى الصحيح والمعنى الأعم في موارد البحث وفى الاستدلال على ما اختاروه من الوجهين فراجع مظانه.
واما الثمرة بين القولين فقالوا انها تظهر فيما إذا وقعت هذه الألفاظ بنحو الاطلاق موضوعا لحكم من الاحكام كما إذا قال المولى صل الظهر وشككنا في أن السورة جزء