عدم خلوا الواقعة عن الحكم قد اشتهر بين الأصحاب عدم خلو واقعة من الوقايع عن الحكم الشرعي والقدر المسلم من هذه المسألة ما إذا كان المراد من الواقعة فعل المكلف ومن الحكم الشرعي الحكم التكليفي بمرتبته الانشائية.
وحاصل الكلام حينئذ انه ليس للمكلف فعل من الأفعال الا وله من ناحية الشارع حكم من الأحكام الخمسة مجعول بالغ مرتبة الانشاء سواء أكان واصلا إلى مرتبة الفعلية والتنجز أم لم يكن وهذا المعنى هو الذي يمكن دعوى الاتفاق عليه وادعى تواتر الاخبار فيه بان لله في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل.
وما سوى ذلك مورد شبهة واشكال اما الأحكام الوضعية فتارة يكون الفعل خاليا عنها بالمرة وأخرى يعرضه منها واحد وثالثة يعرضه اثنان أو أكثر.
ففي غالب المباحات مثل الأكل والشرب والقيام والقعود لا يعرضه حكم وضعي أصلا، وفى مثل العقود والايقاعات يترتب عليه التسببية بالنسبة إلى الأمور المقصودة منها من الملكية والزوجية والطلاق والعتاق ونحوها، وفى أفعال الطهارات الثلاث مثلا يترتب عليها السببية للحالة النفسانية الحاصلة منها والرافعية للحدث السابق والشرطية للصلاة مثلا بناء على كونها بنفسها شرطا.