لها أم لا، فعلى القول الأول يرجع الشك في الجزئية إلى الشك في أصل صدق الصلاة على الصلاة بلا سورة ومعه لا يجوز التمسك بالاطلاق كما إذا شك في قوله أعتق رقبة ان هذا الموجود عبد أم حر فاللازم حينئذ الاحتياط وعلى القول الثاني لا اشكال في أن العمل بلا سورة أيضا صلاة فيشك في تقييدها بقيد زائد على حقيقتها وعدمه والاطلاق حينئذ محكم.
(١٥٨)