المرجح هو في الاصطلاح أمور وخصوصيات تكون سببا لتقديم أحد المتقابلين على الاخر ومورد لحاظه ومحل اعماله تارة السندان; فيحكم لا جل ذلك بأخذ سند وطرح سند آخر، ويسمى بمرجح الصدور لكونه علة للحكم بصدور الدليل الواجد له وعدم صدور الفاقد.
وأخرى: الظاهران المتقابلان فيحكم لاجله بتقديم ظاهر على ظاهر آخر، ويسمى بمرجح الظهور لكونه سببا لترجيح ظهور على ظهور.
وثالثة: الحكمان المتوجهان على المكلف مع عجزه عقلا أو شرعا عن امتثالهما، فيحكم لاجله بأخذ ذي المزية وترك الآخر، وهذا يسمى بمرجح الحكم.
فالمرجحات على أقسام ثلثة: يطلق على القسم الأول مرجح باب التعارض وعلى القسم الثاني مرجح باب الظواهر وعلى القسم الثالث مرجح باب التزاحم.
اما القسم الأول: فهو كثير كالشهرة الروائية، والأعدلية، والأوثقية، والأورعية والأصدقية، ومخالفة العامة، ومخالفة ميل حكامهم، وموافقة الكتاب وموافقة السنة النبوية " صلى الله عليه وآله وسلم "; وموافقة الامارات الظنية، وموافقة الأصول العملية، والشهرة الفتوائية، والأفصحية، والنقل باللفظ، وقلة الوسائط في سلسلة السند;