الأصول عرفوا المعنى الاصطلاحي لهذه الكمة بتعاريف كثيرة:
والأولى: تعريفها بأنها العلم بالقواعد الممهدة لرعاية الأحكام الشرعية الفرعية اثباتا أو اسقاطا.
فخرج بالعلم بالقواعد علم الفقه فإنه علم بنفس الأحكام الشرعية والوظائف العملية لا بالقواعد المعدة لكشف حالها.
وبعبارة أخرى هنا قواعد معينة مدونة قابلة لان يصل بها الباحث إلى الأحكام الفرعية والوظائف العملية; فالعلم بتلك القواعد يسمى بعلم الأصول، والعلم بتلك الاحكام والوظائف يسمى بعلم الفقه.
مثلا إذا وقع البحث عن خبر الثقة وأثبتت له الحجية، سميت النتيجة مسألة أصولية، والعلم بها علم الأصول، وإذا جعلت تلك النتيجة كبرى لقياس مؤلف، فقيل وجوب الجمعة مما أخبر به الثقة وكلما أخبر به الثقة ثابت فالوجوب ثابت; سميت النتيجة مسألة فقهية والعلم بها فقها واجتهادا.
وخرج بقيد الرعاية القواعد التي لم يكن تمهيدها لخصوص رعاية الاحكام كعلم اللغة والمنطق وغيرهما.