المفهوم المردد والفرد المردد يقع التكلم في هذين العنوانين في علم الأصول في باب الاستصحاب فيقال هل يجوز اجراء الاستصحاب في المفهوم المردد أم لا أو هل يجرى في الفرد المردد أم لا.
وتوضيح العنوان الأول: انه لو كان هنا لفظ لم يعلم مفهومه على التفصيل وكان مرددا بين امرين أو أمور كلفظ الكر مثلا إذا فرضنا الجهل بمعناه الشرعي وتردده بين أن يكون ثلاثة وأربعين شبرا تقريبا أو ستة وثلثين فمفهوم الكر مردد بينهما; فإذا علمنا بوجود ماء في الحوض بمقدار المفهوم الأول ثم اخذنا منه مقدارا فنقص وصار بمقدار الثاني، فهل يجوز استصحاب بقاء كريته فيقال انه كان كرا قبل نقصانه فالآن هو أيضا كر، أو لا يجوز الاستصحاب لان الشك ليس في هذا الموجود بل في تعيين المعنى المراد من اللفظ وان المستعمل فيه اللفظ هذا أو ذاك وليس هو بمجرى الاستصحاب; قولان ذكروهما في ذيل مسألة استصحاب الكلى.
ومن ذلك أيضا ما لو شككنا في معنى النهار وانه عبارة عن استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية، فإذا استتر القرص ولم تذهب الحمرة جرت مسألة جواز استصحاب النهار وعدمه، ومنه أيضا ما لو شككنا في معنى العدالة وانها ترك الذنوب كلها أو خصوص ترك الكبائر، فإذا كان زيد عادلا قطعا أي تاركا لجميع الذنوب ثم