تنبيهات:
الأول: ان الأقوال في الشبهة البدوية مختلفة فالمشهور على اجراء أصالة البراءة فيها مطلقا وذهب عدة إلى البراءة في الوجوبية منها والاحتياط في التحريمية وعدة أخرى إلى البراءة فيها مطلقا نقلا والاحتياط في الموضوعية عقلا وعدة ثالثة إلى الاحتياط في الأقل والأكثر والبراءة في غيرهما إلى غير ذلك وأجملنا الكلام في نقل الأقوال مع عدم استقصائها طلبا للاختصار.
الثاني: كما أن الشبهة البدوية مورد للبرائة على المشهور فكذلك لو كانت مقارنة للعلم الاجمالي غير المؤثر ولها أمثلة كثيرة:
منها: ما لو علمنا اجمالا بخمرية أحد المايعين وكان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء فالشبهة في مورد الابتلاء بدوية موضوعا أو حكما.
ومنها: ما لو كانت الشبهة غير محصورة وكانت أطراف العلم كثيرة جدا فكل واحد من أطرافه يكون بحكم الشبهة البدوية على المشهور.
ومنها: ما لو كان الشك في أحد أطراف العلم الاجمالي مسببا عن الشك في الطرف الاخر كملاقي أحد الأطراف لحكمه حكم الشك البدوي لعدم تعارض اصله مع الأصل السببي.
الثالث: مقابل الشبهة البدوية الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي وهو الشك الواقع في أطراف العلم الاجمالي المؤثر بحيث كان ارتكابه مظنة للضرر الأخروي سواء أكانت الشبهة وجوبية أم تحريمية حكمية أم موضوعية فإذا علم اجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة فالشبهة في كل صلاة وجوبية مقرونة بالعلم الاجمالي وكذا إذ علم بوجوب اكرام زيد وشك انه هذا الشخص أو ذاك وإذا علم بحرمة فعل شرعا وشك في أنه شرب الخمر أو شرب العصير فالشبهة في كل فعل تحريمية مقرونة بالعلم الاجمالي وكذا إذا علم بحرمة الخمر وشك في أنه هذا المايع أو ذاك والحكم في هذه الشبهة الاحتياط على المشهور وينسب إلى بعض جواز المخالفة الاحتمالية دون القطعية والى آخرين جوازهما معا فراجع بحث العلم الاجمالي.