الناقل والمقرر والحاظر والمبيح الناقل والمقرر في اصطلاح الأصوليين وصفان للخبرين المتعارضين أو لمطلق الدليلين كذلك فيما كان أحدهما موافقا للأصل الجاري في موردهما والاخر مخالفا له، فيطلق على الدليل المخالف للأصل اسم الناقل لاقتضائه نقل المكلف عن مقتضى الأصل إلى التكليف المخالف له، وعلى الموافق اسم المقرر لتقريره المكلف وتثبيته على طبق الأصل، سواء أكان تعارضهما في اثبات الوجوب أو في اثبات الحرمة، فإذا أخبر أحد العدلين بوجوب الجمعة والاخر بعدم وجوبها أو أخبر أحدهما بحرمة شرب العصير والاخر بعدمها أطلق على الخبر المفيد للوجوب أو الحرمة الناقل وعلى مقابلهما المقرر.
واما الحاظر والمبيح فهما أيضا وصفان للدليلين المتعارضين فيما كان مورد تعارضهما الحرمة والإباحة فيطلق على الخبر المخالف لأصالة الإباحة اسم الحاظر لكونه مانعا عن الفعل والحظر المنع، وعلى الموافق لها اسم المبيح لموافقة مضمونه لأصالة الإباحة فموردهما أخص من مورد العنوانين الأولين; فعلم أن بين عنواني الناقل والمقرر والحاضر والمبيح عموم مطلق.