التعادل والترجيح إذا تعارض دليلان فاما ان يكونا متساويين في الأوصاف التي توجب الرجحان من عدالة الراوي وشهرة الرواية وموافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوها، واما ان يكونا متفاضلين فيها فيكون مثلا راوي أحدهما أعدل من راوي الاخر أو أكثر منه أو يكون أحدهما موافقا لظاهر الكتاب أو مخالفا لفتوى العامة دون الاخر.
فعلى الأول: يطلق على وصف تساويهما اسم التعادل وعلى الدليلين المتصفين به المتعادلان، ووجه التسمية ان كل دليل عدل للاخر أي مثل له في المزايا والصفات.
وعلى الثاني: يطلق على صفة تفاضلهما اسم الترجيح بمعنى الترجح وقد يطلق التراجيح أيضا باعتبار مصاديق الترجيح، وعلى الدليل ذي المزية اسم الراجح وعلى مقابله اسم المرجوح.
ثم إن الأمور الموجبة لترجيح أحد الدليلين على الاخر كثيرة مذكورة تحت عنوان المرجح - فراجع -.