الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي يطلق العنوان الأول في الغالب على المشتبه الذي لم يقارن علما اجماليا بتكليف.
وتلاحظ هذه الشبهة تارة في الشبهات الوجوبية وأخرى في التحريمية وثالثة في الأقل والأكثر، وعلى أي تقدير قد تكون الشبهة حكمية وقد تكون موضوعية فالأقسام ستة:
الأول: لحاظها في الوجوبية الحكمية كما إذا شككنا في أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا.
الثاني: لحاظها في الوجوبية الموضوعية كما إذا شككنا في أن هذا عالم أم لا بعد العلم بوجوب اكرام كل عالم.
الثالث: لحاظها في التحريمية الحكمية كالشك في حرمة شرب العصير شرعا وعدمها.
الرابع: لحاظها في التحريمية الموضوعية كالشك في أن هذا المايع خمر أم لا.
الخامس: لحاظها في الحكمية في الأقل والأكثر كما إذ شك في أن السورة واجبة في الصلاة أم لا أو شك في أن غير آية السجدة من سور العزايم حرام على الجنب أم لا.
السادس: لحاظها في الموضوعية في الأقل والأكثر كما إذا شك في أن الستر الواجب حال الصلاة حاصل أم لا.