أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
للامتثال القطعي وتقديما له على الامتثال الاحتمالي مع التمكن من القطعي أو لا يجب عليه ذلك بل يجوز له اتمام العمل مع اختيار ما يحتمل معه الصحة ثم يجب عليه تعلم حكمه فإن طابق ما أتى به للواقع فهو والا وجب عليه الإعادة وجوه بل أقوال (ثالثها) التفصيل بين ما يكون من المسائل التي يبتلي بها العامة فيجب عليه القطع لتنجز الحكم الواقعي عليه قبل الشروع في العمل لوجوب التعلم حينئذ وبين ما لا يكون كذلك فيقتصر على الامتثال الاحتمالي إذا انكشف مطابقته للواقع بعد العمل وهو الذي اختاره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) وليعلم قبل تحقيق المسألة ان محل البحث في المقام أجنبي عما سيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى في الموارد التي تمسك فيها باستصحاب الصحة إذ محل الكلام هناك فيما إذا عرض للمكلف في أثناء العمل ما يحتمل معه بطلان العمل وسقوط الاجزاء اللاحقة عن قابلية الالتحاق بالسابقة وهذا بخلاف المقام فإن المفروض فيه عدم البطلان وعدم سقوطها عن قابلية الالتحاق لكن المكلف لعدم علمه بما هو وظيفته لا يتمكن من الامتثال القطعي وعلى تقدير علمه به لكان متمكنا منه من دون احتمال البطلان رأسا (إذا عرفت ذلك فنقول) ان القائل بوجوب الاتمام مكتفيا بالامتثال الاحتمالي إنما نظر إلى أن حرمة ابطال العمل بعد الشروع فيه يكون موجبا لتعذر الامتثال القطعي على المكلف تشريعا وتمكن المكلف منه المتفرع على الابطال لا يترتب عليه أثر مع فرض حرمة الابطال ونظر شيخنا العلامة الأنصاري (قده) حيث فصل في المقام إلى أن الأحكام المجعولة في محل الابتلاء حيث إنها يجب على المكلف تعلمها فهي كانت منجزة قبل الشروع والمفروض تمكن المكلف قبل الشروع من امتثالها تفصيلا للتمكن من تعلمها والتعذر الطارئ لكونه منتهيا إلى الاختيار لا يكون مسقطا لوجوب الامتثال التفصيلي فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار كما في موارد التوسط في الأرض المغصوبة فلا بد من ابطال العمل والاتيان بالعمل المقترن بالامتثال التفصيلي وهذا بخلاف ما إذا كان الشبهة مما لا يبتلي بها عامة الناس فإن مثل تلك الشبهة لا يجب على المكلف تعلم حكمها قبل الابتلاء بها والمفروض عدم التمكن منه بعد الشروع في العمل والابتلاء المحقق لتعذر الامتثال التفصيلي الموجب لسقوطه وكفاية الامتثال الاحتمالي (وأنت خبير) بأن ما أفاده (قده) مضافا إلى ابتنائه على جريان حكم الامتناع بالاختيار في الأحكام الوضعية وعدم اختصاصه بخصوص الأحكام التكليفية حتى يقال ببقاء شرطية قصد الامتثال التفصيلي ولو كان متعذرا بالاختيار مع أن الظاهر اختصاص تلك القاعدة بخصوص الأحكام التكليفية
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»